عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )
86
الاستخراج لأحكام الخراج
وعند أصحابنا : إن باعها المصالح من أهل الصلح أيضا فالخراج بحاله ، وإن باعها من مسلم سقط على الصحيح ، وإن باعها من ذمي غير أهل الصلح فوجهان « 1 » .
--> ( 1 ) « المغني » ( 2 / 725 ) .